الشيخ محمد اليعقوبي

38

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

ليس وجود المحرَم شرطاً أصلياً في وجوب الحج عليها ، وإنما هو شرط إذا خافت من السفر بدونه . ( مسألة - 39 ) الموظف الحكومي الذي عنده المقدرة المالية بقدر نفقات الحج ولكنه لم يحصل على إجازة للسفر إلى الحج ، ولو سافر بدون الإجازة ثم إذا رجع يفقد وظيفته فإذا فقدها تعذر عليه استعادة وضعه المعاشي العادي بدون الوقوع في ضيق وحرج ، فلا يجب عليه الحج . ( مسألة - 40 ) من يعمل أجيراً عند أرباب العمل ولديه الإمكانية المالية بقدر نفقات الحج ولكنه لم يحصل على إجازة منهم للسفر إلى الحج ، ولو سافر والحال هذه ثم إذا رجع يفقد عمله عندهم ويقع في ضيق وحرج فلا يجب عليه الحج . ( مسألة - 41 ) من يعيش على الوجوه الشرعية ، فإذا حصل على مال يفي بنفقات الحج وجب ، فإن الوجوه الشرعية تكفل له استيناف وضعه المعاشي الاعتيادي بعد رجوعه من الحج بدون الوقوع في ضيق وحرج . وكذلك من كانت نفقته مضمونة طيلة حياته كالزوجة مثلًا ، أو من يعيش من صلات وهبات من أرحامه أو غيرهم كالإنسان العاجز عن العمل ، فإن حاله قبل السفر إلى الحج وبعده على حد سواء ، ولا يؤثر إنفاق ما لديه من المال على سفر الحج في استيناف وضعه المعاشي بعد الرجوع .